الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 734316 آب 2015
تستوفى عن جواز السفر العادي الذي لا يكسب حامله الجنسية الأردنية الصادر لمدة محددة لأغراض تشجيع الاستثمار الرسوم التالية :-
أ- (25000) دينار عن إصداره لأول مرة.
ب- (2500) دينار عن تجديده اذا كان منتهي المدة.
ج- (5000) دينار عن تجديده إذا كان غير منتهي المدة.
د- (2500) دينار عن صرف بدل تالف.
هـ- ( 2500) دينار عن صرف بدل فاقد للمرة الأولى.
و- (5000) دينار عن صرف بدل فاقد بعد المرة الأولى.
ز- (6000) دينار عن تجديده إذا قدم لدائرة الأحوال المدنية والجوازات من غير حامله.
ح- (250) دينارا عن الإضافة عليه لأي ولد من أولاد حامله ممن هم دون سن السادسة عشرة.
ط- (400) دينار عن إصدار جواز سفر مستقل لزوج حامل الجواز أو احد أبنائه.
ي- (400) دينار عن تجديد جواز السفر منتهي المدة أو غير منتهي المدة أو صرف بدل تالف للجواز الصادر وفقا لنص الفقرة (ط) من هذه المادة.
ك- (500) دينار عن صرف جواز سفر بدل فاقد للمرة الأولى للجواز الصادر وفقا لنص الفقرة (ط) من هذه المادة.
ل- (1000) دينار عن صرف جواز سفر بدل فاقد بعد المرة الأولى للجواز الصادر وفقا لنص الفقرة (ط) من هذه المادة.
م- (750) دينارا عن تجديد جواز السفر الصادر وفقا لنص الفقرة (ط) من هذه المادة إذا قدم لدائرة الأحوال المدنية والجوازات من غير حامله.