التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نــظام رســوم جـــوازات الســفر رقم 69 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7343
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 734316 آب 2015

تستوفى عن جواز السفر العادي الذي لا يكسب حامله الجنسية الأردنية الصادر لمدة محددة لأغراض تشجيع الاستثمار الرسوم التالية :- أ‌- (25000) دينار عن إصداره لأول مرة. ب‌- (2500) دينار عن تجديده اذا كان منتهي المدة. ج- (5000) دينار عن تجديده إذا كان غير منتهي المدة. د- (2500) دينار عن صرف بدل تالف. هـ- ( 2500) دينار عن صرف بدل فاقد للمرة الأولى. و- (5000) دينار عن صرف بدل فاقد بعد المرة الأولى. ز- (6000) دينار عن تجديده إذا قدم لدائرة الأحوال المدنية والجوازات من غير حامله. ح- (250) دينارا عن الإضافة عليه لأي ولد من أولاد حامله ممن هم دون سن السادسة عشرة. ط- (400) دينار عن إصدار جواز سفر مستقل لزوج حامل الجواز أو احد أبنائه. ي- (400) دينار عن تجديد جواز السفر منتهي المدة أو غير منتهي المدة أو صرف بدل تالف للجواز الصادر وفقا لنص الفقرة (ط) من هذه المادة. ك- (500) دينار عن صرف جواز سفر بدل فاقد للمرة الأولى للجواز الصادر وفقا لنص الفقرة (ط) من هذه المادة. ل- (1000) دينار عن صرف جواز سفر بدل فاقد بعد المرة الأولى للجواز الصادر وفقا لنص الفقرة (ط) من هذه المادة. م- (750) دينارا عن تجديد جواز السفر الصادر وفقا لنص الفقرة (ط) من هذه المادة إذا قدم لدائرة الأحوال المدنية والجوازات من غير حامله.

الإحالة

المادة 5 من نــظام رســوم جـــوازات الســفر رقم 69 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7343)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية