التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظـام تشكيـلات الـوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنـة المالية 2019 رقم 62 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2879
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 287916 أيار 2019

أ- لا يجـــــوز التعيين على مخصصــات مــواد النفقــــات الجاريـــــــة في قانــــــــون الموازنـــة العامــة وقانـــون موازنـات الوحدات الحكومية باستثنـــاء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات). ب- يتم تعيين الموظفين بعقود ذات فئة ودرجة على الوظائف التي تشغر خلال السنة او المحدثة على مخصصات المادة (120) والموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على مخصصات المادة (103) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية وتعليمات اختيار وتعيين الموظفين الصادرة بمقتضاه. ج- يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجـــازة بــــدون راتب وعــــــــلاوات، المرصودة مخصصاتها على المــــواد (101 و102 و120) بموجب عقد، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية وتعليمات اختيار وتعيين الموظفين الصادرة بمقتضاه، على أن لا يتم التعيين إلا للحالات الملحة والتي تكون لها حاجة فعلية.

الإحالة

المادة 3 من نظـام تشكيـلات الـوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنـة المالية 2019 رقم 62 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية