التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5793
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 579313 كانون الأول 2001

يجب ان يراعى في الرسومات التوضيحية المقدمة ما يلي:- أ-ان تكون بخطوط واضحة على نسق واحد. ب-ان تكون بشكل عمودي على ورق الرسم. ج-ان تكتب الحروف والارقام المستخدمة في الاشارة الى اجزاء الرسم بشكل واضح ، وان تستخدم الحروف والارقــام ذاتها في الاوضاع المختلفة للرسم 0 اما في حال كتابة تلك الحروف والارقام خارج الرسم التوضيحي فيجب ان تكون متصلة بالاجزاء التي تشير اليها بخطوط رفيعة. د-يجب ترك هامش كاف بين كل شكل واخر واعطاء الاشكال ارقاما متتابعة في حال رسم اكثر من شكل على الورقة الواحدة.

الإحالة

المادة 13 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5793)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية