الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 579313 كانون الأول 2001
أ- يجوز للمسجل ان يكلف طالب التسجيل او ان يسمح له بتقديم عينات من المنتجات المتعلقة بالاختراعات الكيميائية والاغذية
والعقاقير الطبية والمركبات الصيدلانية او البيطرية ، وعلى الطالب في هذه الحالة تقديم العينات المطلوبة وتحرير قائمة
بها والحاقها بمواصفـــات الاختراع وملخصه.
ب-تقدم العينات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في زجاجات لا يزيد ارتفاعها على (8) سنتمترات وقطرها الخارجي
على (4) سنتمترات محكمة الاغلاق ومختومة بالشمع الاحمر ، ويلصق على العينات بيان يشير الى الصلة بينها وبين المنتج
الوارد ذكره في وصف الاختراع.