الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 579313 كانون الأول 2001
أ- اذا لم يقدم أي اعتراض على تسجيل الاختراع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية او تم رفض
الاعتراض ، يصدر المسجل قراره بمنح البراءة بعد استيفاء الرسوم المقررة وفقا لاحكام هذا النظام ويقوم بتسجيل البراءة
في السجل وتسليمها لطالب التسجيل او وكيله حسب الاصول.
ب- يجوز تمديد مدة الاعتراض المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المسجل لاسباب يقدرها او بناء على
طلب يقدم للمسجل يبين فيه اسباب التمديد ويقتنع بها المسجل.
ج- يجب ان تشتمل البراءة والقيد في السجل على البيانات التالية:-
1-رقم الطلب وتاريخ ايداعه.
2-اسم المخترع.
3-اسم مالك البراءة وجنسيته وعنوانه.
4-اسم الاختراع.
5-الرسومات المتعلقة بالاختراع ان وجدت.
6-رقم قيد البراءة في السجل.
7-تاريخ اصدار البراءة.
8-بيان دفع الرسوم.
9-مدة الحماية وتاريخ بدئها ونهايتها.
10-رقم طلب الاولوية وتاريخه والدولة التي قدم فيها الطلب السابق في حال استناد البراءة الى هذه الاولوية.
د- اذا كان الطلب يتعلق بالبراءة الاضافية المنصوص عليها في المادة (18) من القانون فيجب ان يتم ذكر رقم البراءة الاصلية
وتاريخ انتهاء مدة الحماية بالاضافة الى البيانات الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة.