التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5793
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 579313 كانون الأول 2001

يجوز للمعترض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة من اللائحة الجوابية او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يودع في المكتب بينات بصورة تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات مرفقة تأييدا لدعواه على ان يبلغ المسجل نسخة منها الى طالب التسجيل.

الإحالة

المادة 28 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5793)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية