الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 579313 كانون الأول 2001
الحماية المؤقتة للاختراعات التي تعرض في المعارض
اذا رغب المخترع في الحماية المؤقتة لاختراعه الذي يمكن ان يكون موضوعا لبراءة في المملكة وأراد عرضه في أي معرض
رسمي او معترف به رسميا يقام داخل المملكة او خارجها وفقا للمادة (20) من القانون ، او في نشر اوصاف اختراعه اثناء
اقامة المعرض او استعمال الاختراع من اجل عرضه في المعرض ، فيجب عليه ان يتقدم قبل العرض الى المسجل بما يلي:-
أ-طلب على الانموذج رقم (1) من الملحق الثاني من هذا النظام.
ب-بيان موجز عن وصف الاختراع والرسم التوضيحي الخاص به.
ج-بيان بالمنتجات المتعلقة بالاختراع.
د-أي بيان اخر يراه المسجل ضروريا ويكلف مقدم الطلب بتقديمه.