التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 57من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5793
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 579313 كانون الأول 2001

للوزير بناء على تنسيب المسجل اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية. الملاحق الجدول الاول الرسوم الرقم الموضوع الرسم المقرر بالدينار _________________________________________________________ 1. طلب تسجيل براءة الاختراع 50 2. الاعتراض على قبول طلب التسجيل 100 3. طلب تمديد مدة تقديم الاعتراض عن كل اختراع 10 4. اشعار ايداع لائحة جوابية ردا على اشعار الاعتراض 10 من قبل مقدم الطلب لكل طلب معترض عليه 5. تقديم وكيل الجهة المعترضة البينات المؤيدة للاعتراض 10 عن كل مرة 6. تقديم وكيل الجهة المعترض عليها البينات المؤيدة لطلب التسجيل 10 عن كل مرة 7. عن كل طلب لعقد جلسة تتعلق بالاعتراض على طلب 10 تسجيل براءة اختراع يطلبها المعترض او المعترض عليه او جلسة مؤجلة 8. سماع اقوال طالب تسجيل براءة الاختراع بناء على طلبه 10 9. منح البراءة 50 10. الرسم السنوي للمحافظة على تسجيل البراءة 50 11. طلب تغيير اسم مقدم الطلب مالك البراءة او عنوانه او عنوان تبليغه 10 12. طلب تسجيل نقل ملكية طلب او براءة اختراع 50 13. رسم النسخة المصدقة عن كل قيد من قيود السجل او 10 أي براءة او مواصفات اختراع او بيانات او تصاريح مشفوعة باليمين او غير ذلك من المستندات المحفوظة لدى المسجل 14. طلب تغيير اسم صاحب براءة اختراع مسجلا عندما 10 لا تتغير الملكية عن كل تسجيل 15. اضافة او تغيير او الغاء قيد او جزء من قيد لبراءة اختراع من السجل بناء على طلب مقدم الطلب او صاحب براءة الاختراع 20 16. طلب تصحيح السجل 10 17. طلب تسجيل الترخيص الاجباري وكل ما يتعلق به في 20 سجل الاختراعات ، يدفعه المرخص له 18. رسم التسجيل في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية 500 19. رسم تجديد التسجيل في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية 500 20. طلب الاطلاع 50 21. أي طلب لم يرد عليه نص في هذا الجدول 10 الجدول الثاني المتعلق برسوم طلبات تسجيل براءات الاختراع الدولية بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات. الرقم الموضوع الرسم المقرر للافراد بالدينارالاردني الرسم المقرر للمؤسسات / للشركات بالدينار الأردني 1 طلب تسجيل براءة الاختراع 100 200 2 طلب إضافة اسم المخترع او عنوانه او عنوان تبليغه 25 50 3 التعديل او الإضافة أو التغيير او الغاء قيد على طلب و/أو براءة اختراع 25 50 4 إضافة اي مستند يثبت حق طالب التسجيل بالتقدم بالطلب و/أو الحصول علىالبراءة 25 50 5 إضافة مستند يثبت حق الاولوية 25 50 6 طلب تصحيح 25 50 7 إضافة مستند يثبت تغيير اسم مقدم طلب التسجيل بعد تاريخ تقديم الطلب الدولي 25 50 8 رسم فحص طلب تسجيل براءة اختراع 100 200 9 منح البراءة 150 200 10 أي طلب لم يرد عليه نص 50 100 11 الرسوم السنوية الافراد المؤسسات/الشركات السنة الاولى 100 150 السنة الثانية 150 250 السنة الثالثة 200 350 السنة الرابعة 250 450 السنة الخامسة 300 550 السنة السادسة 350 650 السنة السابعة 400 750 السنة الثامنة 450 850 السنة التاسعة 500 950 السنة العاشرة 550 1050 السنة الحادية عشر 600 1150 السنة الثانية عشر 650 1250 السنة الثالثة عشر 700 1350 السنة الرابعة عشر 750 1450 السنة الخامسة عشر 800 1550 السنة السادسة عشر 850 1650 السنة السابعة عشر 900 1750 السنة الثامنة عشر 950 1850 السنة التاسعة عشر 1000 1950 السنة العشرون 1050 2050 نموذج رقم 1 / شهادة طلب الحماية المؤقتة للاختراعات انموذج رقم (1) طلب شهادة بالحماية المؤقتة للاختراعات التي تعرض في المعارض الرسمية انا ............................ يذكر هنا اسم وجنسية مقدم الطلب بمقتضى المادة (20) من قانون براءات الاختراع ، انني ادعي بانني المالك لاختراع .............................................................……………………………………………. وسوف يستعمل من اجل ………………………………………………………………....................................................................………………………………………………………....................... يذكر هنا اسم الاختراع وموجز عن مواصفاته والمنتجات المتعلقة به وحيث انني ارغب بالمشاركة في العرض الرسمي او المعترف به رسميا في ( اسم الدولة والمدينة واسم المعرض ) فانني ارغب في الحصول على شهادة حماية مؤقتة لاختراعي المشار اليه اعلاه المستدعي : العنـــوان : التاريـــخ :

الإحالة

المادة 57 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5793)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية