الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 579313 كانون الأول 2001
للوزير بناء على تنسيب المسجل اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
الملاحق
الجدول الاول
الرسوم
الرقم الموضوع الرسم المقرر بالدينار
_________________________________________________________
1. طلب تسجيل براءة الاختراع 50
2. الاعتراض على قبول طلب التسجيل 100
3. طلب تمديد مدة تقديم الاعتراض عن كل اختراع 10
4. اشعار ايداع لائحة جوابية ردا على اشعار الاعتراض 10
من قبل مقدم الطلب لكل طلب معترض عليه
5. تقديم وكيل الجهة المعترضة البينات المؤيدة للاعتراض 10
عن كل مرة
6. تقديم وكيل الجهة المعترض عليها البينات المؤيدة لطلب التسجيل 10
عن كل مرة
7. عن كل طلب لعقد جلسة تتعلق بالاعتراض على طلب 10
تسجيل براءة اختراع يطلبها المعترض او المعترض عليه
او جلسة مؤجلة
8. سماع اقوال طالب تسجيل براءة الاختراع بناء على طلبه 10
9. منح البراءة 50
10. الرسم السنوي للمحافظة على تسجيل البراءة 50
11. طلب تغيير اسم مقدم الطلب مالك البراءة او عنوانه او عنوان تبليغه 10
12. طلب تسجيل نقل ملكية طلب او براءة اختراع 50
13. رسم النسخة المصدقة عن كل قيد من قيود السجل او 10
أي براءة او مواصفات اختراع او بيانات او
تصاريح مشفوعة باليمين او غير ذلك من المستندات
المحفوظة لدى المسجل
14. طلب تغيير اسم صاحب براءة اختراع مسجلا عندما 10
لا تتغير الملكية عن كل تسجيل
15. اضافة او تغيير او الغاء قيد او جزء من قيد لبراءة اختراع من السجل بناء على طلب مقدم الطلب او صاحب براءة الاختراع 20
16. طلب تصحيح السجل 10
17. طلب تسجيل الترخيص الاجباري وكل ما يتعلق به في 20
سجل الاختراعات ، يدفعه المرخص له
18. رسم التسجيل في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية 500
19. رسم تجديد التسجيل في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية 500
20. طلب الاطلاع 50
21. أي طلب لم يرد عليه نص في هذا الجدول 10
الجدول الثاني المتعلق برسوم طلبات تسجيل براءات الاختراع الدولية بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات.
الرقم
الموضوع
الرسم المقرر للافراد بالدينارالاردني
الرسم المقرر للمؤسسات / للشركات
بالدينار الأردني
1
طلب تسجيل
براءة الاختراع
100
200
2
طلب إضافة اسم المخترع او عنوانه او عنوان تبليغه
25
50
3
التعديل او الإضافة أو التغيير او الغاء قيد على طلب و/أو براءة اختراع
25
50
4
إضافة اي مستند يثبت حق طالب التسجيل بالتقدم بالطلب و/أو الحصول علىالبراءة
25
50
5
إضافة مستند يثبت حق الاولوية
25
50
6
طلب تصحيح
25
50
7
إضافة مستند يثبت تغيير اسم مقدم طلب التسجيل بعد تاريخ تقديم الطلب الدولي
25
50
8
رسم فحص طلب تسجيل براءة اختراع
100
200
9
منح البراءة
150
200
10
أي طلب لم يرد عليه نص
50
100
11
الرسوم السنوية
الافراد
المؤسسات/الشركات
السنة الاولى
100
150
السنة الثانية
150
250
السنة الثالثة
200
350
السنة الرابعة
250
450
السنة الخامسة
300
550
السنة السادسة
350
650
السنة السابعة
400
750
السنة الثامنة
450
850
السنة التاسعة
500
950
السنة العاشرة
550
1050
السنة الحادية عشر
600
1150
السنة الثانية عشر
650
1250
السنة الثالثة عشر
700
1350
السنة الرابعة عشر
750
1450
السنة الخامسة عشر
800
1550
السنة السادسة عشر
850
1650
السنة السابعة عشر
900
1750
السنة الثامنة عشر
950
1850
السنة التاسعة عشر
1000
1950
السنة العشرون
1050
2050
نموذج رقم 1 / شهادة طلب الحماية المؤقتة للاختراعات
انموذج رقم (1)
طلب شهادة بالحماية المؤقتة للاختراعات التي تعرض في المعارض الرسمية انا ............................
يذكر هنا اسم وجنسية مقدم الطلب
بمقتضى المادة (20) من قانون براءات الاختراع ، انني ادعي بانني المالك لاختراع .............................................................……………………………………………. وسوف يستعمل من اجل ………………………………………………………………....................................................................……………………………………………………….......................
يذكر هنا اسم الاختراع وموجز عن مواصفاته والمنتجات المتعلقة به
وحيث انني ارغب بالمشاركة في العرض الرسمي او المعترف به رسميا في ( اسم الدولة والمدينة واسم المعرض ) فانني ارغب في الحصول على شهادة حماية مؤقتة لاختراعي المشار اليه اعلاه
المستدعي :
العنـــوان :
التاريـــخ :