التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5793
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 579313 كانون الأول 2001

أ- لطالب التسجيل تقديم طلب لتعديل مواصفات الاختراع او الرسومات التوضيحية ، وذلك وفقا للانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام مرفقا به نسخة مصدقة حسب الاصول عن المواصفات او الرسومات السابقة والجديدة وعلى ان يبين فيها التعديل الذي سيتم ادخاله بصورة واضحة ، وذلك قبل النشر في الجريدة الرسمية ، ويؤرخ الطلب في هذه الحالة بتاريخ اجراء التعديلات. ب- اذا وجد المسجل بعد تسلمه المواصفات او الرسومات ان صفة الاختراع لم توضح ولم تشرح بصورة كافية وطلب تعديل المواصفات او الرسومات التوضيحية او أي منها فيؤرخ الطلب بتاريخ اجراء التعديلات ، على ان لا تتجاوز المدة الممنوحة لمقدم الطلب ستين يوما من تاريخ تبليغ المسجل له باجرائها ، وبخلاف ذلك يفقد مقدم الطلب حقه فيه بقرار من المسجل.

الإحالة

المادة 17 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5793)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية