التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الحوالات البريدية الخارجية رقم 808 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 483، ص 306
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 483ص 3061 حزيران 1935

تقبل الحوالات البريدية الى البلدان الخارجية المتفق واياها على تبادل الحوالات مباشرة وتستوفى عنها اجور بنسبة عشرة ملات عن كل جنيه او كسوره على ان لا تقل الاجرة المستوفاة على الحوالة الواحدة عن (25) ملا.

الإحالة

المادة 2 من نظام الحوالات البريدية الخارجية رقم 808 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 483، ص 306)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية