التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الحوالات البريدية الخارجية رقم 808 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 483، ص 306
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 483ص 3061 حزيران 1935

تستوفى الرسوم التالية في الاحوال المذكورة ادناه: مل عن طلب توقيف دفع الحوالة او استردادها 20 عن طلب تغيير اسم المرسل او المرسل اليه او عنوانيهما 15 عن الاستعلام عن حوالة صادرة 15 عن طلب وصول بالاستلام من المرسل اليه 15 عن طلب تحويل الحوالة الى شخص آخر او دفعها في مكتب آخر 20 عن توكيل المرسل اليه غيره في قبض الحوالة 15 عن طلب نسخة ثانية عن حوالة واردة ضائعة 20 يلغي نظام الحوالات الخارجية الصادر بتاريخ 21 مايس سنة 1934 المنشور في العدد (436) من الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 4 من نظام الحوالات البريدية الخارجية رقم 808 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 483، ص 306)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية