الجريدة الرسميةالعدد 483ص 3061 حزيران 1935
تقبل الحوالات البريدية الى البلدان الخارجية المتفق واياها على تبادل الحوالات مباشرة وتستوفى عنها اجور بنسبة عشرة
ملات عن كل جنيه او كسوره على ان لا تقل الاجرة المستوفاة على الحوالة الواحدة عن (25) ملا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 483ص 3061 حزيران 1935
الإحالة
المادة 2 من نظام الحوالات البريدية الخارجية رقم 808 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 483، ص 306)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.