الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 296916 أيار 2019
أ- على الجهات الواردة في الملحق رقم (١) من هذا النظام القيام بما يلي:-
1- تسمية مندوب خلال شهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام حسب الشروط المرجعية المبينة في الملحق رقم (٢) من هذا النظام .
2- مراعاة أهداف الاستراتيجيات وخطط عمل وسياسات تغير المناخ الوطنية عند إعداد وتحديث خططها وبرامجها القطاعية.
3- تقديم تقرير سنوي أو كلما دعت الحاجة الى الوزارة عن الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ.
4- تزويد الوزارة باحتياجاتها من نقل التكنولوجيا ذات الصلة و بناء القدرات المتعلقة بأهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مع مراعاة قابلية التأثر.
ب- على الجهات الواردة في الملحق رقم (٣) من هذا النظام القيام بما يلي:-
1- تقديم تقارير سنوية أو كلما دعت الحاجة للإبلاغ عن البيانات الأولية المتعلقة بغازات الدفيئة القطاعية ومؤشرات الأداء المتعلقة بالتكيف لإدراجها في سجل الجرد الوطني.
2- تقديم الدعم الفني اللازم للوزارة عند الحاجة لتيسير تنفيذ عملية التحقق.
ج- تقوم وزارة الشؤون البلدية بالتنسيق مع البلديات ومجالس المحافظات والمجالس المحلية لدمج مفاهيم وإجراءات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ في خططها التنموية المحلية.
د- تقوم وزارة التربية والتعليم بتضمين مفاهيم تغير المناخ في المناهج الدراسية والبرامج التدريبية المخصصة للهيئات التدريسية.
هـ- تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارة تحديد الإجراءات والحوافز التي تستهدف المشاريع المتعلقة بتغير المناخ.
و- يتولى البنك المركزي دراسة التمويل الأخضر وسبل نشره وتطبيقه، وتضمين مؤشرات تغير المناخ في نشاطات المؤسسات المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.