التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تغير المناخ رقم 79 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2969
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 296916 أيار 2019

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون حماية البيئة. الوزارة : وزارة البيئة. الوزير : وزير البيئة. المديرية : مديرية التغير المناخي. الجهات ذات العلاقة : الجهات الواردة في الملحق رقم (1) والملحق رقم (3) من هذا النظام. التغير المناخي : التغير الذي ينجم بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن ممارسة أي نشاط يفضي إلى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي و التقلب الطبيعي للمناخ في فترات زمنية مماثلة ويؤثر سلبا في عناصر البيئة. غازات الدفيئة : العناصر الغازية المكونة للغلاف الجوي ذات المصدرين الطبيعي والبشري معا، التي تمتص الأشعة دون الحمراء وتعيد بثها فتساهم في ظاهرة التغير المناخي. الانبعاثات : عملية إطلاق غازات الدفيئة و/أو أسلافها إلى الغلاف الجوي من منطقة معينة وخلال فترة زمنية محددة. التكيف : عملية المواءمة مع المناخ الفعلي أو المتوقع وتأثيراته في النظم الايكولوجية والاجتماعية والاقتصادية. خطة التكيف : عملية مستمرة ومتدرجة ومتكررة يستند تنفيذها الى الأولويات المحددة وطنيا والمنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة والخطط والسياسات والبرامج الوطنية. الخزان : أي من مكونات نظام المناخ تختزن فيه غازات الدفيئة او أسلاف غازات الدفيئة. التخفيف : التدخل البشري للحد من انبعاثات غازات الدفيئة بشرية المنشأ والحد من دخولها إلى الغلاف الجوي. المساهمات المحددة وطنيا : التدابير الوطنية للتخفيف من آثار التغير المناخي لما بعد عام (2020) والأهداف الوطنية للمناخ لما بعد عام (2020) وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي والبروتوكولات المنبثقة عنها. بلاغات التحديث : تقارير ترفع من قبل الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول من بروتوكول (كيوتو) كل سنتين تحتوي على تحديثات في جرد غازات الدفيئة بما في ذلك تقرير جرد وطني ومعلومات عن إجراءات التخفيف والحاجات والدعم الذي تم تلقيه. التمويل المناخي : الأموال الدولية المتاحة من الحكومات أو المؤسسات الدولية أو البنوك التنموية أو وكالات التعاون أو الهيئات غير الحكومية لتمويل إجراءات تغير المناخ المعنية بالتخفيف والتكيف وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا. التدابير : الممارسات والعمليات والتقنيات والسياسات التي تحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو التأثيرات إلى ما دون المستويات المتوقعة على الأمد الطويل ومن بينها تقنيات الطاقة المتجددة وممارسات استخدام النقل العام. الملوثات المناخية قصيرة الأجل : انبعاثات ذوات دورات حياة قصيرة نسبياً في الغلاف الجوي تصل الى مدة أقل من (15) عاماً. قابلية التأثر (الهشاشة) : الدرجة التي يصبح فيها النظام البيئي عرضة او غير قادر على التأقلم مع الآثار السلبية لتغير المناخ. اللجنة : اللجنة الوطنية لتغير المناخ المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. سجل الجرد الوطني : قاعدة بيانات وطنية تتضمن حالات الرصد والإبلاغ والتحقق من انبعاثات الغازات الدفيئة وإجراءات التخفيف والتكيف والدعم المناخي مقدمة من الجهات ذات العلاقة. آلية السوق : تطبيق المبادئ الاقتصادية لتعزيز فعالية تكلفة إجراءات التخفيف الصادرة بموجب بروتوكول (كيوتو) واتفاقية باريس. البلاغات الوطنية : وثيقة يتم تحضيرها من قبل الدول الاعضاء وفقاً للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول (كيوتو) لتبليغ الدول الأعضاء الآخرين حول الأنشطة ذات العلاقة بتغير المناخ. التمويل الأخضر : استخدام المنتجات والخدمات المالية مثل القروض والتأمين والأسهم واستثمارات رأس المال والسندات وغيرها ، من أجل تمويل المشاريع الصديقة للبيئة . ب‌- لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام تغير المناخ رقم 79 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2969)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية