التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تغير المناخ رقم 79 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2969
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 296916 أيار 2019

أ- على الجهات الواردة في الملحق رقم (١) من هذا النظام القيام بما يلي:- 1- تسمية مندوب خلال شهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام حسب الشروط المرجعية المبينة في الملحق رقم (٢) من هذا النظام . 2- مراعاة أهداف الاستراتيجيات وخطط عمل وسياسات تغير المناخ الوطنية عند إعداد وتحديث خططها وبرامجها القطاعية. 3- تقديم تقرير سنوي أو كلما دعت الحاجة الى الوزارة عن الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ. 4- تزويد الوزارة باحتياجاتها من نقل التكنولوجيا ذات الصلة و بناء القدرات المتعلقة بأهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مع مراعاة قابلية التأثر. ب- على الجهات الواردة في الملحق رقم (٣) من هذا النظام القيام بما يلي:- 1- تقديم تقارير سنوية أو كلما دعت الحاجة للإبلاغ عن البيانات الأولية المتعلقة بغازات الدفيئة القطاعية ومؤشرات الأداء المتعلقة بالتكيف لإدراجها في سجل الجرد الوطني. 2- تقديم الدعم الفني اللازم للوزارة عند الحاجة لتيسير تنفيذ عملية التحقق. ج- تقوم وزارة الشؤون البلدية بالتنسيق مع البلديات ومجالس المحافظات والمجالس المحلية لدمج مفاهيم وإجراءات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ في خططها التنموية المحلية. د- تقوم وزارة التربية والتعليم بتضمين مفاهيم تغير المناخ في المناهج الدراسية والبرامج التدريبية المخصصة للهيئات التدريسية. هـ- تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارة تحديد الإجراءات والحوافز التي تستهدف المشاريع المتعلقة بتغير المناخ. و- يتولى البنك المركزي دراسة التمويل الأخضر وسبل نشره وتطبيقه، وتضمين مؤشرات تغير المناخ في نشاطات المؤسسات المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 7 من نظام تغير المناخ رقم 79 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2969)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية