التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4972، ص 3469
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4972ص 346919 تموز 2009

أ- يتسلم الناخب عند المباشرة بالاقتراع ورقتي انتخاب تستخدم أحداهما لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والأخرى لانتخاب ممثل القطاع التجاري المسجلة فيه المؤسسة التجارية ، على أن تكون جميع الأوراق ممهورة بخاتم الغرفة التجارية المعتمد وموقعا عليها من رئيس لجنة الإشراف أو من يفوضه من أعضاء اللجنة ، ويدون الناخب عليها أسماء المرشحين الذين ينتخبهم والمعلن عنهم على ان لا يزيد عدد الأسماء على العدد المطلوب، ثم يضع الناخب كل ورقة في صندوق الاقتراع الخاص بها 0 ب?-تهمل الأوراق الخالية من الأسماء أو غير المقروءة او التي يشوبها التباس ، أما الأوراق التي تحتوي على أسماء أكثر من العدد المطلوب فلا تحتسب منها الأسماء الأخيرة الزائدة ، وتعتبر ملغاة كل ورقة غير مستكملة للشروط الواردة في هذه المادة 0 ج- تؤشر لجنة الإشراف على اسم الناخب في قائمة الناخبين عند تسليمه ورقتي الانتخاب ، وتسجل اسمه في سجل خاص تعده لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 17 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4972، ص 3469)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية