التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4972، ص 3469
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4972ص 346919 تموز 2009

أ- تتكون الموارد المالية للغرف التجارية مما يلي :- 1-رسوم العضوية وتتكون من رسوم التسجيل ورسوم الاشتراك . 2-رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشأ وتستوفى بمعدل واحد بالألف من قيمتها على ان لا تقل عن أربعة دنانير ولا تزيد على خمسين ديناراً . 3-رسوم التصديق على الكفالات وتكون بنسبة واحد بالألف من قيمتها على أن لا تقل عن أربعة دنانير ولا تزيد على عشرين ديناراً . 4-رسوم التصديق على الشهادات والمستندات الأخرى ويكون مقدارها أربعة دنانير عن كل نسخة. 5-رسوم تسجيل طلب التحكيم وتكون بنسبة واحد بالألف من قيمة قضية التحكيم على ان لا تقل هذه الرسوم عن خمسين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار ، أما إذا كانت قضية التحكيم غير محددة القيمة فيكون الرسم مقطوعاً قدره مائة دينار . 6-رسوم الترشيح . 7-بدل الاعتراض على جداول الناخبين . 8-ريع ما تستثمره من أموالها . 9-الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني . ب- يستوفى من المؤسسات الصغيرة ما نسبته (50%) من الرسوم المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 24 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4972، ص 3469)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية