الجريدة الرسميةالعدد 4972ص 346919 تموز 2009
أ- يتسلم الناخب عند المباشرة بالاقتراع ورقتي انتخاب تستخدم أحداهما لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة
التجارية والأخرى لانتخاب ممثل القطاع التجاري المسجلة فيه المؤسسة التجارية ، على أن تكون جميع الأوراق
ممهورة بخاتم الغرفة التجارية المعتمد وموقعا عليها من رئيس لجنة الإشراف أو من يفوضه من أعضاء اللجنة ، ويدون
الناخب عليها أسماء المرشحين الذين ينتخبهم والمعلن عنهم على ان لا يزيد عدد الأسماء على العدد المطلوب،
ثم يضع الناخب كل ورقة في صندوق الاقتراع الخاص بها 0
ب?-تهمل الأوراق الخالية من الأسماء أو غير المقروءة او التي يشوبها التباس ، أما الأوراق التي تحتوي على أسماء
أكثر من العدد المطلوب فلا تحتسب منها الأسماء الأخيرة الزائدة ، وتعتبر ملغاة كل ورقة غير مستكملة للشروط
الواردة في هذه المادة 0
ج- تؤشر لجنة الإشراف على اسم الناخب في قائمة الناخبين عند تسليمه ورقتي الانتخاب ، وتسجل اسمه في
سجل خاص تعده لهذه الغاية 0