التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4972، ص 3469
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4972ص 346919 تموز 2009

يلغى نظام الغرف التجارية رقم (58) لسنة 1961. ملحق جدول القطاعات التجارية 1.قطاع المواد الغذائية "المواد الغذائية والتموينية . "المخابز والمطاعم والحلويات والمقاهي . "تنقية وتعبئة مياه الشرب . "الخضار والفواكه واللحوم . "أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع . 2.قطاع الكهرباء والالكترونيات "الأجهزة الكهربائية المنزلية ولوازمها. "الأدوات الكهربائية وقطعها . "أجهزة التبريد والتكييف ولوازمها. "الأجهزة الإلكترونية ومستلزماتها وصيانتها . "أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع . 3.قطاع الألبسة والنوفوتيه والمجوهرات "النوفوتيه والألبسة بأنواعها . "الأحذية والحقائب والمنتجات الجلدية . "الخيوط والأقمشة باستثناء أقمشة البرادي والستائر والمفروشات . "البياضات والشراشف . "الحلي والمجوهرات . "أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع . 4.قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها "مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية والكيماوية ولوازمها . "اللوازم والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية . "الأدوات والأثاث الطبي ولوازم المختبرات والمستشفيات . "مراكز اللياقة البدنية والصحية . "المستحضرات الطبية و المكملات الغذائية ومواد ومستحضرات التجميل . "أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع . 5.قطاع الإنشاءات ومواد البناء "مواد البناء ولوازمها . "السيراميك والأدوات الصحية والرخام والبلاط والبورسلان . "الدهانات ومستلزماتها . "التدفئة ومستلزماتها . "الاسمنت والحديد والألمنيوم والأخشاب والباركيه . "الجبص والقرميد والديكورات . "المصاعد والسخانات الشمسية. "الأبواب والأبجورات والشبابيك . "لوازم الحدادة والنجارة والعدد الصناعية . "الزجاج والمرايا والبراويز والسيكوريت ولوازمها . "أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع . 6.قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها "وكلاء ومعارض السيارات والدراجات النارية والسكوترات . "قطع ولوازم السيارات الجديدة والمستعملة . "وكلاء وتجار البطاريات والإطارات ولوازمها . "وكلاء الآليات الثقيلة والشاحنات ولوازمها . "وكلاء الزيوت والشحومات المعدنية وزجاج السيارات . "زينة السيارات والإكسسوارات . "أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع . 7.القطاع المالي والمصرفي "البنوك "الصرافيين . "أعمال التأمين . "الوساطة المالية والمحافظ الاستثمارية . "أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع . 8.قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية "الأدوات واللوازم المنزلية غير الكهربائية . "الأثاث المنزلي والمكتبي ومستلزماته . "المكتبات والكتب والقرطاسية ومستلزماتها . "السجاد والموكيت والمفروشات والاسفنج ومستلزماتها . "أقمشة التنجيد والستائر والبرادي والبسط . "الأبواب والمطابخ الجاهزة . "التحف والهدايا والألعاب والخردوات بأنواعها . "أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع . 9.قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "أجهزة الحاسوب واكسسواراتها . "أجهزة الاتصالات بأنواعها ومستلزماتها . "أجهزة الهواتف الخلوية واكسسواراتها . "برامج ونظم وشبكات الحاسوب وأنظمة نقل المعلومات وخدمات الاتصالات . "الأجهزة التقنية والعلمية والهندسية والتعليمية . "صيانة أنظمة وأجهزة الاتصالات والحاسوب. " أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع . 10.قطاع الخدمات والاستشارات وغيرها "مكاتب الدعاية والإعلانات والتصميم ومكاتب الخطاطين واستوديوهات ولوازم التصوير . " مكاتب تأجير السيارات والحافلات ومكاتب التاكسي والسفريات الخارجية . "تأجير وإدارة محطات المحروقات ووكالات بيع الغاز . "وكلاء الفبارك والكمسيون والوساطة التجارية والتجارة العامة . "مكاتب استقدام الخادمات والعاملين في المنازل . "مكاتب الاستشارات المالية والفنية والإدارية والمحاسبة والضريبة . "المراكز الثقافية والتدريبية والتعليمية ودور النشر والتوزيع . "المكاتب العقارية والوساطة العقارية وما شابهها . "وكلاء البواخر والملاحة والتخليص . "الشحن البري والبحري والجوي ونقل البضائع والركاب . "وكلاء الطيران ومكاتب السياحة والسفر والفنادق . "أية خدمات تجارية أخرى شبيهة ضمن القطاع .

الإحالة

المادة 38 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4972، ص 3469)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية