التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4972، ص 3469
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4972ص 346919 تموز 2009

أ- 1- يقدم طلب الانتساب للغرف التجارية الى مكتب الغرفة التجارية المختصة على الأنموذج المعتمد لديها مرفقاً به نسخة من شهادة تسجيل المؤسسة التجارية أو المؤسسة الصغيرة الصادرة عن الوزارة ونسخة عن عقد الإيجار أو سند الملكية. 2- يجب ان يتضمن الأنموذج المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة جميع التفاصيل الضرورية بما في ذلك عدد المتاجر التجارية التي تملكها المؤسسة التجارية وموقع كل منها0 ب-1- يحدد مقدم طلب الانتساب القطاع التجاري الذي يعمل فيه إذا كان من المؤسسات التجارية ، ويبت مجلس إدارة الغرفة في أي خلاف ينشأ بخصوص ذلك ويكون قراره نهائياً 0 2- إذا كان مقدم الطلب يعمل في أكثر من قطاع تجاري فعليه ان يختار قطاعاً واحداً ليتم تسجيله فيه 0 ج- على مجلس إدارة الغرفة التجارية ان يبت في طلب الانتساب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مقبولاً ، وفي حالة رفض الطلب فعلى مجلس إدارة الغرفة التجارية ان يبين أسباب الرفض ، ولمقدم الطلب الاعتراض لمجلس إدارة الغرفة الذي عليه ان يصدر قراره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض لديه ويكون قراره نهائياً 0

الإحالة

المادة 4 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4972، ص 3469)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية