التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4972، ص 3469
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4972ص 346919 تموز 2009

أ- إذا كان عدد المؤسسات التجارية المنتسبة للغرفة التجارية (3500) مؤسسة تجارية فأقل فيمثل هذه الغرفة التجارية في الغرفة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية 0 ب-مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، إذا زاد عدد المؤسسات التجارية المنتسبة للغرفة التجارية على (3500) مؤسسة فيكون لها في مجلس إدارة الغرفة ممثل إضافي واحد يختاره مجلس إدارة الغرفة التجارية عن كل (3500) مؤسسة تجارية اخرى ولا يجوز أن يزيد عدد الممثلين الإضافيين في جميع الأحوال على أربعة 0

الإحالة

المادة 6 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4972، ص 3469)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية