التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4972، ص 3469
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4972ص 346919 تموز 2009

أ- يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس ادارة الغرف التجارية وطلب الترشيح لتمثيل القطاعات التجارية الى مكتب الغرفة التجارية المختصة خلال ثلاثة أيام تبدأ في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الأول لموعد تقديم طلبات الترشيح وتنتهي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأخير لهذا الموعد ، وعلى الموظف المسؤول في مكتب كل غرفة ان يقوم بتوقيع الطلبات وتسجيلها في تاريخ وساعة ورودها. ب-لا يجوز الجمع بين الترشيح لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارية والترشيح لتمثيل قطاع تجاري 0 ج- يستوفى عن تقديم طلب الترشيح المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة رسم مقداره (500) خمسمائة دينار غير مسترد 0 د- ترفع في اليوم الذي يلي انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة طلبات الترشيح لعضوية مجالس إدارة الغرفة التجارية وطلبات الترشيح لتمثيل القطاعات التجارية الى لجنة الإشراف 0

الإحالة

المادة 9 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4972، ص 3469)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية