الجريدة الرسميةالعدد 5574ص 313218 أيار 2019
تتولى الوزارة المهام التالية :-
أ- اعداد السياسة العامة للإدارة المحلية وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب - تعزيز الدور التنموي للإدارات المحلية من مجالس بلدية ومحلية ومجالس محافظات والتنسيق والتكامل فيما بينها لتحقيق التنمية المحلية الشاملة.
ج - تمكين البلديات ومجالس المحافظات والمجالس المحلية من اعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنموية ودليل احتياجاتها وموازناتها بكفاءة ضمن أولوياتها.
د - اعداد برامج لبناء قدرات العاملين في الادارة المحلية وتطويرها ورفع مستوى أدائها وتوفير مصادر التمويل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
هـ- الرقابة على مدى التزام البلديات ومجالسها واللجان التنظيمية ومجالس الخدمات المشتركة ومجالس المحافظات والمجاس المحلية بتطبيق احكام التشريعات المتعلقة بعملها وتدقيق حسابات البلديات والمجالس المحلية .
و - تفعيل الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص والبلديات في تنفيذ المشاريع الخدمية والرأسمالية .