التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية رقم 81 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5574، ص 3132
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5574ص 313218 أيار 2019

تتولى الوزارة المهام التالية :- أ- اعداد السياسة العامة للإدارة المحلية وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب - تعزيز الدور التنموي للإدارات المحلية من مجالس بلدية ومحلية ومجالس محافظات والتنسيق والتكامل فيما بينها لتحقيق التنمية المحلية الشاملة. ج - تمكين البلديات ومجالس المحافظات والمجالس المحلية من اعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنموية ودليل احتياجاتها وموازناتها بكفاءة ضمن أولوياتها. د - اعداد برامج لبناء قدرات العاملين في الادارة المحلية وتطويرها ورفع مستوى أدائها وتوفير مصادر التمويل بالتنسيق مع الجهات المعنية. هـ- الرقابة على مدى التزام البلديات ومجالسها واللجان التنظيمية ومجالس الخدمات المشتركة ومجالس المحافظات والمجاس المحلية بتطبيق احكام التشريعات المتعلقة بعملها وتدقيق حسابات البلديات والمجالس المحلية . و - تفعيل الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص والبلديات في تنفيذ المشاريع الخدمية والرأسمالية .

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية رقم 81 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5574، ص 3132)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية