الجريدة الرسميةالعدد 5574ص 313218 أيار 2019
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- الأمين العام.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
3- وحدة البرامج الدولية.
4- مكتب الوزير.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- مساعد الأمين العام للشؤون الادارية والمالية.
2- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.
3- مساعد الأمين العام لشؤون الخدمات.
4- مساعد الأمين العام للتخطيط العمراني.
5- مساعد الأمين العام لشؤون الإدارة المحلية.
6- وحدة الشؤون القانونية.
7- وحدة ضبط الجودة.
8- وحدة العلاقات العامة والإعلام.
9- مكتب الأمين العام.
ج- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الادارية والمالية كل من:-
1- مديرية الموارد البشرية.
2- مديرية الشؤون الادارية.
3- مديرية الشؤون المالية.
مديرية التدريب والتطوير المؤسسي.
د- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية كل من:-
1- مديرية العطاءات والمشاريع.
2- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني.
3- مديرية التنمية المحلية.
هـ- ترتبط بمساعد الأمين العام لشؤون الخدمات كل من:-
1- مديرية شؤون المجالس البلدية.
2- مديرية شؤون المجالس المحلية.
3- مديرية ادارة النفايات الصلبة.
4- مديرية الرقابة على البلديات.
و- ترتبط بمساعد الأمين العام للتخطيط العمراني كل من:-
1- مديرية التخطيط الشمولي.
2- مديرية تنظيم المدن والقرى.
ز- ترتبط مديرية الشؤون البلدية في المحافظات بمساعد الأمين العام لشؤون الإدارة المحلية.