نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية رقم 807 لسنة 1935
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 463، ص 248
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1935
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية رقم 807 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 463، ص 248)
حياة القانون
نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية غير ساري
رقم 807 لسنة 1935 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 463، ص 248، نُشر في 1 كانون الثاني 1935
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1935 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927
رقم 102 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
يوضع تحت حماية واشراف دائرة الزراعة والحراج جميع الحراج والغابات الموجودة في موقع (وادي البطم) الممتد من قصر عميره
مسافة عشرة كيلو مترات شمالا بغرب.
المادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.