التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام غرف الصناعة / صادر بمقتضى المادتين (13) و (33) من قانون غرف الصناعة رقم (10) لسنة 2005 رقم 56 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4717، ص 3591
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4717ص 359116 آب 2005

أ- يؤلف مجلس ادارة الغرفة الصناعية لجنة من ثلاثة من اعضائه برئاسة امين الصندوق او نائبه عند غيابـــه ، للاشراف على الامور المالية للغرفة ومواردها. ب- تلتزم اللجنة بتقديم تقرير مالي كل ثلاثة اشهر الى مجلس ادارة الغرفة الصناعية يتضمن تحديد الموارد المالية للغرفة والنفقات والمبالغ المودعة في البنوك المعتمدة وصافي موجودات الصندوق.

الإحالة

المادة 29 من نظام غرف الصناعة / صادر بمقتضى المادتين (13) و (33) من قانون غرف الصناعة رقم (10) لسنة 2005 رقم 56 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4717، ص 3591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية