التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام غرف الصناعة / صادر بمقتضى المادتين (13) و (33) من قانون غرف الصناعة رقم (10) لسنة 2005 رقم 56 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4717، ص 3591
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4717ص 359116 آب 2005

أ- 1- يقدم طلب الانتساب للغرف الصناعية الى مكتب الغرفة الصناعية المختصة على الانموذج المعتمد لديها مرفقا به نسخة من شهادة تسجيل المؤسسة الصناعية او المؤسسة الحرفية في الوزارة. 2- يجب ان يتضمن الانموذج المشار اليه في البند (1) من من هذه الفقرة جميع التفاصيل الضرورية بما في ذلك عدد المصانع التي تملكها المؤسسة الصناعية وموقع كل منها وطبيعة عملها. ب- 1- يحدد مقدم طلب الانتساب القطاع الصناعي الذي يعمل فيه اذا كان من المؤسسات الصناعية ، ويبت مجلس ادارة الغرفة في أي خلاف ينشأ بخصوص ذلك ويكون قراره نهائيا 0 2- اذا كان مقدم الطلب يعمل في اكثر من قطاع صناعي فعليه ان يختار قطاعاً واحداً ليتم تسجيله فيه. ج- على مجلس ادارة الغرفة الصناعية ان يبت في طلب الانتساب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه والا اعتبر مقبولا ، وفي حال رفض الطلب فعلى مجلس ادارة الغرفة الصناعية ان يبين اسباب الرفض ، ولمقدم الطلب الاعتراض لمجلس ادارة الغرفة الذي يكون قراره نهائيا.

الإحالة

المادة 4 من نظام غرف الصناعة / صادر بمقتضى المادتين (13) و (33) من قانون غرف الصناعة رقم (10) لسنة 2005 رقم 56 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4717، ص 3591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية