الجريدة الرسميةالعدد 4717ص 359116 آب 2005
أ- اذا كان عدد المؤسسات الصناعية المنتسبة للغرفة الصناعية من مؤسسة صناعية واحدة الى (400) فيمثل هذه الغرفة الصناعية
في الغرفة رئيس مجلس ادارة الغرفة الصناعية وعضو يختاره مجلس ادارتها.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا زاد عدد المؤسسات الصناعية المنتسبة للغرفة الصناعية على (400)
فيكون لها في مجلس ادارة الغرفة ممثل اضافي واحد يختــاره مجلــس ادارة الغرفـــة الصناعيــة عن كل (200) مؤسسة صناعية
تزيد على (400) ولا يجوز ان يزيد عدد الممثلين الاضافيين في جميع الاحوال على اثنين.