التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام غرف الصناعة / صادر بمقتضى المادتين (13) و (33) من قانون غرف الصناعة رقم (10) لسنة 2005 رقم 56 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4717، ص 3591
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4717ص 359116 آب 2005

أ- يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس ادارة الغرف الصناعية وطلب الترشيح لتمثيل القطاعات الصناعية الى مكتــب الغرفــة الصناعيـــة المختصــة خــلال خمسة عشر يوماً تبدأ في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الاول لموعد تقديم طلبات الترشيح وتنتهي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الاخير لهذا الموعد ، وعلى الموظف المسؤول في مكتب كل غرفة ان يقوم بتوقيع الطلبات وتسجيلها في تاريخ وساعة ورودها. ب- لا يجوز الجمع بين الترشيح لعضوية مجلس ادارة غرفة صناعية والترشيح لتمثيل قطاع صناعي. ج- يستوفى عن تقديم طلب الترشيح المنصوص عليه في الفقرة (أ) مــن هــذه المادة رسم مقداره خمسمائة دينار غير مسترد. د- ترفع في اليوم الذي يلي انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة طلبات الترشيح لعضوية مجالس إدارة الغرف الصناعية وطلبات الترشيح لتمثيل القطاعات الصناعية الى لجنة الإشراف.

الإحالة

المادة 7 من نظام غرف الصناعة / صادر بمقتضى المادتين (13) و (33) من قانون غرف الصناعة رقم (10) لسنة 2005 رقم 56 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4717، ص 3591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية