التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام غرف الصناعة / صادر بمقتضى المادتين (13) و (33) من قانون غرف الصناعة رقم (10) لسنة 2005 رقم 56 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4717، ص 3591
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4717ص 359116 آب 2005

أ- تشكل بقرار من الهيئة لجنة إشراف على الانتخابات لكل غرفة صناعية ويعين رئيسها وأعضاؤها في قرار تشكيلها. ب- تتولى لجان الإشراف المهام والصلاحيات التالية: 1- الاشراف على سير عملية الانتخاب. 2- تدقيق كل من جداول المؤسسات الصناعية التي يحق لها انتخاب اعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية وجداول المؤسسات الصناعية المسجلة لديها والتي يحق لها انتخاب ممثلي القطاعات الصناعية واعتمادها وإعلانها في الغرفة الصناعية ذات العلاقة. 3- تدقيق طلبات الترشيح لعضوية مجالس إدارة الغرف الصناعية وطلبات الترشيح لتمثيل القطاعات الصناعية وإعداد جداول بأسماء المرشحين لها وإعلانها في الغرفة الصناعية ذات العلاقة. 4- التأكد من صحة أوراق الانتخاب وعددها. 5- مراقبة صناديق الاقتراع وختمها بالخاتم المعتمد للغرفة الصناعية، وشمعها بالشمع الأحمر قبل المباشرة بالاقتراع وبعد التأكد وبصورة علنية من خلوها. 6- فرز الأصوات في المكان ذاته الذي تم فيه الاقتراع، ورفع ثلاث نسخ من محضر الفرز النهائي للهيئة. 7- تزويد الهيئة بأوراق العملية الانتخابية ومستلزماتها والسجلات والمحاضر جميعها. 8‏- أي مهام أخرى تكلفها بها الهيئة.

الإحالة

المادة 11 من نظام غرف الصناعة / صادر بمقتضى المادتين (13) و (33) من قانون غرف الصناعة رقم (10) لسنة 2005 رقم 56 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4717، ص 3591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية