الجريدة الرسميةالعدد 4717ص 359116 آب 2005
أ- اذا تبين بعد اقفال باب الترشيح ان عدد المرشحين المقبولين يساوي عدد الاعضاء المحدد لعضوية مجلس ادارة الغرفة
الصناعية او لتمثيل القطاعات الصناعية ، تعلن الهيئة ان المرشحين قد فازوا بالتزكية.
ب- اذا نقص عدد المرشحين لعضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية او لتمثيل القطاعات الصناعية عن العدد المحدد ، تعلن الهيئة
في اليوم التالي عن فتح باب الترشيح من جديد لمدة ثلاثة ايام ، واذا تقدم خلال هذه المدة عدد اكثر من المطلوب ، فتجري
الهيئة القرعة بين الذين تقدموا خلال هذه المدة لاكمال العدد المحدد ويعتبر الجميع في هذه الحالة فائزين
بالتزكية.