التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام غرف الصناعة / صادر بمقتضى المادتين (13) و (33) من قانون غرف الصناعة رقم (10) لسنة 2005 رقم 56 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4717، ص 3591
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4717ص 359116 آب 2005

أ- تتكون الموارد المالية للغرف الصناعية مما يلي:- 1- رسوم العضوية وتتكون من رسوم التسجيل ورسوم الاشتراك. 2- رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشأ وتستوفى بمعدل واحد بالالف من قيمتها على ان لا تقل عن اربعة دنانير ولا تزيد على خمسين ديناراً 0 3- رسوم التصديق على الكفالات وتكون بنسبة واحد بالالف من قيمتها على ان لا تقل عن اربعة دنانير ولا تزيد على عشرين ديناراً. 4- رسوم التصديق على الشهادات والمستندات الاخرى ويكون مقدارها اربعة دنانير عن كل نسخة. 5- رسوم تسجيل طلب التحكيم وتكون بنسبة واحد بالالف من قيمة قضية التحكيم على ان لا تقل هذه الرسوم عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار ، اما اذا كانت قضية التحكيم غير محددة القيمة فيكون الرسم مقطوعا قدره مائة دينار. 6- بدل الاعتراض على جداول الناخبين. 7- ريع ما تستثمره من اموالها. 8- الهبات والمساعدات والتبرعات واي موارد اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. ب- يستوفى من المؤسسات الحرفية (25%) من الرسوم المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 22 من نظام غرف الصناعة / صادر بمقتضى المادتين (13) و (33) من قانون غرف الصناعة رقم (10) لسنة 2005 رقم 56 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4717، ص 3591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية