التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام غرف الصناعة / صادر بمقتضى المادتين (13) و (33) من قانون غرف الصناعة رقم (10) لسنة 2005 رقم 56 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4717، ص 3591
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4717ص 359116 آب 2005

أ- تستوفي الغرفة الصناعية من المؤسسات الحرفية رسم اشتراك سنوي على النحو التالي:- 1- 20 ديناراً عــن المؤســــــسة الحرفيـــــــة التي يقــل رأسمالــها عــن (10000) دينار. 2- 30 ديناراً عن المؤسسة الحرفية التي يكون رأسمالها (10000) دينار ويقل عن (50000) دينار. 3- 40 ديناراً عن المؤسسة الحرفية التي يكون رأسمالها (50000) دينار ويقل عن (100000) دينار. 4- 70 ديناراً عـن المؤســـسة الحرفيـــة التــي يكــون رأسمالـــــــها (100000) دينار فأكثر. ب?- تستوفي الغرفة الصناعية رسم تسجيل لمرة واحدة عند تسجيل المؤسسة الحرفية لديها قدره (50%) من رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 25 من نظام غرف الصناعة / صادر بمقتضى المادتين (13) و (33) من قانون غرف الصناعة رقم (10) لسنة 2005 رقم 56 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4717، ص 3591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية