التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مساءلة رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 82 لسنة 2017

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5479، ص 5446
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5479ص 544630 آب 2017

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون البلديات. الوزارة : وزارة الشؤون البلدية . الوزير : وزير الشؤون البلدية . المجلس : المجلس البلدي أو المجلس المحلي أو اللجنة المؤقتة المشكلة وفقا لأحكام القانون حسب مقتضى الحال. الرئيس : رئيس البلدية أو رئيس المجلس المحلي أو رئيس اللجنة المؤقتة المشكلة وفقا لأحكام القانون حسب مقتضى الحال. العضو : عضو المجلس.

الإحالة

المادة 2 من نظام مساءلة رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 82 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5479، ص 5446)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية