الجريدة الرسميةالعدد 5479ص 544630 آب 2017
أ- للوزير ان يوقف الرئيس او العضو المحال الى المدعي العام او المحكمة عن العمل وفي هذه الحالة يتقاضى الرئيس نسبة (50%) من مجموع ما يستحقه من الراتب خلال مدة توقيفه عن العمل ولا يستحق العضو الموقوف المحال الى المدعي العام او إلى المحكمة المختصة أي مكافأة عن فترة ايقافه ولا يجوز له حضور أي من الجلسات.
ب- يستحق الرئيس الموقوف عن العمل راتبه كاملا مع المكافآت عن المدة التي أوقف فيها عن العمل اذا صدر قرار المحكمة ببراءته من التهمة المسندة اليه او لم تسفر الإجراءات المتخذة بحقه عن فرض أي عقوبة عليه او اذا كانت عقوبة الحبس التي حكم بها لا تزيد على أسبوع باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.
ج- اذا حکم على رئيس او عضو المجلس بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او حكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر على الأقل في أي جريمة أخرى فيعزل بقرار من الوزير اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
د- اذا صدر قرار يقضي بعزل الرئيس فلا يسترد منه اي جزء من الراتب خلال الفترة ما بين وقفه عن العمل وقرار عزله ، ولا يصرف له ما تبقى من مكافآت عن المدة التي كان خلالها موقوفاً عن العمل ولا يستحق الجزء الآخر من الراتب الذي لم يصرف له طيلة وقفه عن العمل.