الجريدة الرسميةالعدد 5479ص 544630 آب 2017
أ- على الرئيس، حسب مقتضي الحال، الالتزام بما يلي:-
1- التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها وان يتابع ويراقب تنفيذها.
2- تأدية واجباته بدقة وأمانة والقيام بمتطلبات المنصب الذي يشغله.
3- إحالة مخالفي القوانين والأنظمة الى المحاكم المختصة، وفقاً للإجراءات القانونية وتنفيذ القرارات القضائية الصادرة بحقهم.
4- الدعوة الى اجتماعات المجلس في المواعيد التي يحددها ويعلن عنها.
5- إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس وتبليغها الى الأعضاء.
6- الإشراف على عمل اللجان المنبثقة عن المجلس واللجان التي لها علاقة بعمل البلدية أو المجلس المحلي.
7- عرض مشاريع الخدمات وأي مشاريع أخرى على المجلس حسب أولوياتها مراعيا في ذلك العدالة في التوزيع والكثافة السكانية وإنتاجية المشروع وأهميته .
8- عرض المراسلات المرفوعة له من المدير التنفيذي للبلدية التي يتطلب عرضها على المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
9- المحافظة على أموال البلدية المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك موجودات البلدية وآلياتها، وعدم السماح باستعمال هذه الاموال الا للأغراض المتعلقة بعمل البلدية وان يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية وتحقيق اموال البلدية وتحصيلها .
10- عدم مخاطبة رئاسة الوزراء أو أي منظمة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية خارج البلاد الا من خلال الوزير.
11- أخذ موافقة الوزير المسبقة على المشاركة في أي مؤتمر أو ندوة او اجتماع او حلقة دراسية أو مهمة استطلاعية او الانتساب الى أي منظمة او اتحاد بلديات او التآخي مع أي بلدية اذا كان ذلك خارج المملكة .
12- على رئيس البلدية التفرغ لأعمال المجلس البلدي خلال الدوام الرسمي وخارج اوقات الدوام الرسمي اذا اقتضت الحاجة أو طبيعة العمل ذلك.
13- عرض مشروع موازنة البلدية والميزانية العمومية على المجلس لإقرارها قبل بداية السنة المالية وان يرفعها الى الوزير للمصادقة عليها.
14- عرض خطة البلدية الاستراتيجية ومشروع دليل الاحتياجات المحلية على المجلس لإقرارها.
15- منح التصاريح اللازمة لمباشرة أعمال حفر الطرق لمد شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها لقاء كفالة تضمن إعادة الحال إلى ما كان عليه وعلى نفقة طالب الترخيص.
16- الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس حسب الأصول.
17- تقديم إقرار عن ذمته المالية للجهات المختصة خلال الموعد المحدد لذلك.
18- الإفصاح للمجلس عن أي مخالفات مالية أو قانونية.
19- تمكين رئيس المجلس المحلي من القيام بالمهام والواجبات المناطة به بمقتضى أحكام التشريعات المعمول بها .
ب- على رئيس المجلس المحلي التواجد في منطقة المجلس المحلي بالقدر الذي يمكنه من انجاز المهام والواجبات المناطة به بمقتضى أحكام التشريعات المعمول بها .