الجريدة الرسميةالعدد 5479ص 544630 آب 2017
أ- على العضو الالتزام بما يلي :-
التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها.
حضور الجلسات والالتزام بمواعيدها.
تقديم إقرار عن ذمته المالية للجهات المختصة خلال الموعد المحدد لذلك.
4- الافصاح للمجلس عن أي مخالفات قانونية أو مالية.
ب- يحظرعلى العضو ما يلي:-
1- التدخل في عمل وشؤون الموظفين والمستخدمين في البلدية أو متابعة أي من المعاملات أو البحث في قيود البلدية وسجلاتها إلا من خلال طلب خطي يوافق عليه الرئيس.
2- تعطيل او عرقلة أعمال البلدية او أعمال المجلس.
3- الإساءة للرئيس أو لأي من أعضاء المجلس.
4- الدخول في أي اتفاقية أو عقد او التقدم بطلبات الشراء او البيع او الاستئجار او الاستثمار لأي من أملاك وعطاءات ولوازم البلدية.
المشاركة والسفر في أي مهمة أو دعوة رسمية خارجية دون أخذ الموافقة المسبقة من الوزير.