التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مساءلة رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 82 لسنة 2017

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5479، ص 5446
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5479ص 544630 آب 2017

أ- على العضو الالتزام بما يلي :- التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها. حضور الجلسات والالتزام بمواعيدها. تقديم إقرار عن ذمته المالية للجهات المختصة خلال الموعد المحدد لذلك. 4- الافصاح للمجلس عن أي مخالفات قانونية أو مالية. ب- يحظرعلى العضو ما يلي:- 1- التدخل في عمل وشؤون الموظفين والمستخدمين في البلدية أو متابعة أي من المعاملات أو البحث في قيود البلدية وسجلاتها إلا من خلال طلب خطي يوافق عليه الرئيس. 2- تعطيل او عرقلة أعمال البلدية او أعمال المجلس. 3- الإساءة للرئيس أو لأي من أعضاء المجلس. 4- الدخول في أي اتفاقية أو عقد او التقدم بطلبات الشراء او البيع او الاستئجار او الاستثمار لأي من أملاك وعطاءات ولوازم البلدية. المشاركة والسفر في أي مهمة أو دعوة رسمية خارجية دون أخذ الموافقة المسبقة من الوزير.

الإحالة

المادة 6 من نظام مساءلة رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 82 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5479، ص 5446)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية