الجريدة الرسميةالعدد 5479ص 544630 آب 2017
أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة العليا للمجالس البلدية والمحلية) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من :-
امين عام ديوان المحاسبة.
مدير عام بنك تنمية المدن والقرى.
مدير الدائرة القانونية في الوزارة.
مدير المجالس المحلية في الوزارة/ مقررا.
اثنين من رؤساء بلديات الفئة الأولى.
اثنين من رؤساء بلديات الفئة الثانية.
اثنين من رؤساء بلديات الفئة الثالثة.
ب- لغايات البنود (5) و(6) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يعتبر أعلى اثنين من رؤساء البلديات الحاصلين على أعلى نسبة تصويت أعضاء حكما في اللجنة.
ج- تجتمع اللجنة في الوزارة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
د- تختص اللجنة بالنظر فيما يحال إليها من الوزير بما في ذلك مخالفة رؤساء أو أعضاء المجالس البلدية والمحلية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها أو اقدام أي منهم على تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يؤدي الى عرقلتها أو الإساءة بالقول أو الفعل للغير أو حمل السلاح في أي من مباني البلدية.
هـ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة وبعد ثبوت أي من الأفعال المشار اليها في الفقرة (د) من هذه المادة اتخاذ أي من الجزاءات التالية:-
التنبيه.
الإنذار.
الإيقاف عن ممارسة مهامه وصلاحياته لمدة لا تزيد على سنة.
الإعفاء من المنصب.
و- 1- على الرغم مما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة للوزير اتخاذ أي من الجزاءات المنصوص عليها فيها.
للوزير الحسم من مكافأة رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمحلية التي يتقاضونها عن حضور جلسات المجلس ولجان التنظيم المحلية واللوائية ومشاركتهم في اللجان الأخرى بما لا يزيد على (25%) من مقدار هذه المكافأة إذا تم توجيه تنبيه وبما لا يزيد على (50%) من مقدارها اذا تم توجيه انذار ولمدة لا تزيد على ستة اشهر من اتخاذ الجزاء.
ز- في حال نظر اللجنة في أي مخالفة بحق أي من رؤساء البلديات الأعضاء فيها لا يحق لذلك العضو حضور تلك الجلسة.