التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 81 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5479، ص 5442
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5479ص 544230 آب 2017

أ- يستحق الرئيس إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام متفرقة أو مجتمعة خلال السنة، بناء على تقرير من طبيب وزارة الصحة. ب- اذا زادت مدة الإجازة المرضية على سبعة أيام فتمنح بناء على تقرير من اللجنة الطبية اللوائية المختصة. ج- على الرئيس إبلاغ الوزير فور حصوله على الإجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة.

الإحالة

المادة 8 من نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 81 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5479، ص 5442)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية