الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 32562 حزيران 2019
على الادارة خلال مدة لا تتجاوز(48) ساعة من إتمام إجراءات التسوية أن ترفعها للمحكمة المختصة للمصادقة عليها مرفقا بها تقرير الاختصاصي الاجتماعي أو الاختصاصي النفسي وفقا للاجراءات التالية:-
أ- للمحكمة بناء على تقرير الاختصاصي الاجتماعي أو الاختصاصي النفسي الحكم بالتدبير الملائم في حال توافر شروط الأحكام المتعلقة به وتحدد الجهة أو المؤسسة التي سيتم تنفيذ التدبير فيها.
ب- للمحكمة دعوة الاطراف في حال ارتأت أن يكون التدبير الخدمة للمنفعة العامة أو الخضوع لجلسات أو لبرنامج التأهيل الاجتماعي أو التأهيل النفسي.
ج- تفهم المحكمة أطراف النزاع طبيعة التدبير والغاية منه وطريقة تنفيذه.
د- تسلم نسخة من الحكم إلى الإدارة ومرتكب العنف الأسري والجهة أو المؤسسة التي سينفذ فيها التدبير.