التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري رقم 100 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5578، ص 3256
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 32562 حزيران 2019

على الادارة خلال مدة لا تتجاوز(48) ساعة من إتمام إجراءات التسوية أن ترفعها للمحكمة المختصة للمصادقة عليها مرفقا بها تقرير الاختصاصي الاجتماعي أو الاختصاصي النفسي وفقا للاجراءات التالية:- أ- للمحكمة بناء على تقرير الاختصاصي الاجتماعي أو الاختصاصي النفسي الحكم بالتدبير الملائم في حال توافر شروط الأحكام المتعلقة به وتحدد الجهة أو المؤسسة التي سيتم تنفيذ التدبير فيها. ب- للمحكمة دعوة الاطراف في حال ارتأت أن يكون التدبير الخدمة للمنفعة العامة أو الخضوع لجلسات أو لبرنامج التأهيل الاجتماعي أو التأهيل النفسي. ج- تفهم المحكمة أطراف النزاع طبيعة التدبير والغاية منه وطريقة تنفيذه. د- تسلم نسخة من الحكم إلى الإدارة ومرتكب العنف الأسري والجهة أو المؤسسة التي سينفذ فيها التدبير.

الإحالة

المادة 10 من نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري رقم 100 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية