التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري رقم 100 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5578، ص 3256
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 32562 حزيران 2019

بعد مصادقة المحكمة المختصة على التسوية وتحديد التدبير يتوجب على الإدارة ما يلي:- أ -فتح سجل خاص بتنفيذ التدابير يتضمن اسم مرتكب العنف الأسري والجرم المرتكب ونوع التدبير ومدته والجهة أو المؤسسة التي سينفذ فيها. ب - تنظيم ملف خاص لكل حالة، بحيث يشمل نسخة من قرار المحكمة والتقارير الدورية التي تثبت متابعة تنفيذ التدبير. ج- تقديم تقرير نهائي للمحكمة المختصة بشأن انتهاء تنفيذ التدبير.

الإحالة

المادة 11 من نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري رقم 100 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية