التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري رقم 100 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5578، ص 3256
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 32562 حزيران 2019

أ- للإدارة او لمن تقرر بحقه أي من التدابير التقدم للمحكمة بطلب تبديل التدبير أو أي أمر يتعلق به أو بالجهة أو المؤسسة التي ينفذ فيها وذلك في أي من الحالات التالية:- 1- تغيير المؤسسة او الجهة لبرنامجها. 2- انتقال مكان سكنه. 3- تعرضه الى الإساءة او الاستغلال اثناء تنفيذ التدبير. ب- للإدارة التقدم للمحكمة بطلب تبديل التدبير أو أي أمر يتعلق به أو الجهة أو المؤسسة التي ينفذ فيها التدبير في الحالات التالية: 1- عدم نجاعة التدبير وتحقيقه أهدافه. 2- استنفاد الغاية من التدبير قبل انتهاء المدة المحددة له. 3- أي حالة أخرى تراها الإدارة.

الإحالة

المادة 12 من نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري رقم 100 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية