الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 32562 حزيران 2019
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الحماية من العنف الأسري.
الوزارة
:
وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير
:
وزير التنمية الاجتماعية.
الإدارة
:
إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام.
السجل
:
السجل الورقي والسجل الالكتروني للتدابير في الإدارة.
التدابير
:
الإجراءات الصادرة عن المحكمة المختصة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون والملحقة بقرار التسوية.
القسم
الوحدة التنظيمية المنشأة في الإدارة للإشراف على تنفيذ التدابير.
المحكمة المختصة
:
المحكمة المختصة بنظر النزاع في قضايا العنف الأسري والتي تنظر في المصادقة على قرار التسوية.
الاختصاصي الاجتماعي أو الاختصاصي النفسي
:
الموظف في الوزارة المختص في الإدارة.
تقرير الحالة
:
التقرير الذي يعده الاختصاصي الاجتماعي أو النفسي بشأن الشخص المراد اتخاذ التدابير بحقه متضمنا التوصية بالتدبير المناسب.
الخدمة للمنفعة العامة
:
قيام مرتكب العنف الأسري بالعمل دون مقابل لمدة محددة خدمة للصالح العام في أحد المرافق العامة أو الجمعيات ال
ي يعتمدها الوزير.
التأهيل الاجتماعي
:
البرامج الاجتماعية التي تنظمها الوزارة أو الجمعيات أو الجهات المعتمدة بهدف مساعدة مرتكب العنف الأسري والضحية على التكيف مع وسطه الأسري والمجتمعي لتقليل عوامل الخطر الرئيسية التي تؤدي الى العنف الأسري.
ا
تأهيل النفسي
:
البرامج النفسية التي تنظمها الوزارة أو الجمعيات أو الجهات المعتمدة بهدف تقديم الخدمات النفسية لمرتكب العنف الأسري والضحية للوصول بهما الى اقصى درجة من التغيير في الاتجاهات والسلوك لتقليل عوامل الخطر الرئيسية التي تؤدي الى العنف الأسري.