الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 32562 حزيران 2019
أ- تتولى الإدارة متابعة تنفيذ مرتكب العنف الأسري للتدابير الواردة في الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون.
ب- ينشأ في الإدارة قسم لتنفيذ التدابير المحكوم بها يتولى المهام التالية:-
1- تنظيم السجلات للاحكام المتضمنة التدبير وجميع الاجراءات المتخذة بشأنه.
2- التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ التدابير كافة.
3- إعداد تقرير الحالة من الاختصاصي الاجتماعي أو الاختصاصي النفسي وتزويد المحكمة به بناء على طلبها.
متابعة تنفيذ التدابير لدى المؤسسات والجهات المعتمدة ورفع التقارير الدورية بخصوص التنفيذ وانتهائه الى المحكمة المختصة.