التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري رقم 100 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5578، ص 3256
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 32562 حزيران 2019

أ- تتولى الإدارة متابعة تنفيذ مرتكب العنف الأسري للتدابير الواردة في الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون. ب- ينشأ في الإدارة قسم لتنفيذ التدابير المحكوم بها يتولى المهام التالية:- 1- تنظيم السجلات للاحكام المتضمنة التدبير وجميع الاجراءات المتخذة بشأنه. 2- التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ التدابير كافة. 3- إعداد تقرير الحالة من الاختصاصي الاجتماعي أو الاختصاصي النفسي وتزويد المحكمة به بناء على طلبها. متابعة تنفيذ التدابير لدى المؤسسات والجهات المعتمدة ورفع التقارير الدورية بخصوص التنفيذ وانتهائه الى المحكمة المختصة.

الإحالة

المادة 4 من نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري رقم 100 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية