التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من ‏‏ نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9781
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 978131 كانون الأول 2015

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون التربية والتعليم . الوزارة : وزارة التربية والتعليم . المؤسسة : المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية المنشأة وفقا لأحكام القانون وهذا النظام . المؤسس : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يملك المؤسسة. التأسيس : انشاء المؤسسة أو توسيعها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. مدير المؤسسة : الشخص الطبيعي الذي يتولى إدارة المؤسسة ويكون مسؤولا عن سير العملية التربوية فيها . الرسوم الدراسية : الرسوم السنوية والأجور وبدل الخدمات والبدلات الإضافية التي تتقاضاها المؤسسة التعليمية من ولي أمر الطالب لقاء حصوله على خدمات تعليمية خلال العام الدراسي . الموافقة المبدئية : الموافقة التي تصدرها الوزارة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لطالب تأسيس المؤسسة التعليمية وتكون مدتها ستة أشهر من تاريخ اصدارها . ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من ‏‏ نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية