التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من ‏‏ نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9781
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 978131 كانون الأول 2015

تستوفي الوزارة من المؤسسات التعليمية الرسوم التالية:- أ- ب- نوع الرسم المدارس الروضات رسم تقديم طلب التأسيس لأول مرة 50 دينارا 50 دينارا رسم الكشف الهندسي عند التأسيس لأول مرة 250دينارا 100دينار رسم إصدار الرخصة لأول مرة 1000 دينار 200دينار رسم تجديد الرخصة سنوياً 200 دينار 100دينار رسم نقل المؤسسة لموقع جديد 200 دينار 100دينار رسم إضافة مبنى 200 دينار 100دينار رسم إضافة طابق 200 دينار 100دينار رسم إضافة ساحات 200 دينار 100دينار رسم نقل ملكية مؤسسة فردية 200 دينار 100دينار رسم اعتماد برنامج تعليمي أجنبي لأول مرة 2000 دينار - رسم تجديد برنامج تعليمي اجنبي 1000 دينار - رسم إضافة شعبة صفية 25 دينارا 25 دينارا ب-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، اذا كانت المؤسسة التعليمية مملوكة لشركة غير ربحية أو جمعية مرخصة ومسجلة وفقا للتشريعات النافذة تستوفي الوزارة عن إصدار الرخصة لأول مرة رسما مقداره (200) دينار للمدرسة و (100) دينار للروضة وتستوفي عن تجديد الرخصة سنويا رسما مقداره (100) دينار للمدرسة و (50) دينارا للروضة . 2- تحدد شروط ومعايير تطبيق أحكام البند (1) من هذه الفقرة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 4 من ‏‏ نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية