التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من ‏‏ نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9781
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 978131 كانون الأول 2015

على الرغم مما ورد في أي نظام آخر من أحكام تتعلق بالمساحة المطلوبة لترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة تلتزم المؤسسة بما يلي :- أ- يخصص لكل طالب ما مساحته متر مربع واحد داخل الغرفة الصفية ومتران مربعان من الساحات . ب- يجب أن يكون بناء المؤسسة مستقلاً عن أي بناء آخر وأن لا تقل مساحة ساحات المدرسة عن (200م2). ج-1- يجب أن يكون مدخل الروضة مستقلاً إذا كانت ضمن بناء مشترك ولا تقل مساحة ساحاتها عن (100م2). 2- تستثنى من شرط المساحة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة الروضة التي تنطبق عليها الشروط والمعايير التي تحددها الوزارة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية . د- لا يجوز استخدام الساحات المكشوفة المخصصة للطلبة مواقف للسيارات أو للباصات . هـ- لا يجوز استخدام اسطح مباني المؤسسة ساحات للطلبة . و- لا يجوز للمؤسسة استخدام مبان غير منفذة بالخرسانة أو بالفولاذ. ز- لا يجوز تأسيس المؤسسة في المناطق الصناعية والحرفية أو فوق أسطح المحلات التجارية أو الصناعية أو السكنية. .

الإحالة

المادة 5 من ‏‏ نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية