الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 978131 كانون الأول 2015
على الرغم مما ورد في أي نظام آخر من أحكام تتعلق بالمساحة المطلوبة لترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة تلتزم المؤسسة بما يلي :-
أ- يخصص لكل طالب ما مساحته متر مربع واحد داخل الغرفة الصفية ومتران مربعان من الساحات .
ب- يجب أن يكون بناء المؤسسة مستقلاً عن أي بناء آخر وأن لا تقل مساحة ساحات المدرسة عن (200م2).
ج-1- يجب أن يكون مدخل الروضة مستقلاً إذا كانت ضمن بناء مشترك ولا تقل مساحة ساحاتها عن (100م2).
2- تستثنى من شرط المساحة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة الروضة التي تنطبق عليها الشروط والمعايير التي تحددها الوزارة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .
د- لا يجوز استخدام الساحات المكشوفة المخصصة للطلبة مواقف للسيارات أو للباصات .
هـ- لا يجوز استخدام اسطح مباني المؤسسة ساحات للطلبة .
و- لا يجوز للمؤسسة استخدام مبان غير منفذة بالخرسانة أو بالفولاذ.
ز- لا يجوز تأسيس المؤسسة في المناطق الصناعية والحرفية أو فوق أسطح المحلات التجارية أو الصناعية أو السكنية. .