الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 978131 كانون الأول 2015
أ- يجوز للمؤسس تفويض غيره للإشراف على المؤسسة شريطة ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام وموافقة الوزارة على أن يكون التفويض خطياً ومحددا.
ب- في حال وفاة المؤسس وعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام في أي من الورثة يعيّن الوصي أو الولي أو المحكمة الشرعية المختصة وكيلاً عن الورثة تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في تلك المادة ويحدد راتبه من الجهة التي قامت بتعيينه شريطة أن لا يتجاوز راتب مدير المؤسسة ذاتها.
ج- إذا فقد المؤسس أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام فعليه ان يتقدم للوزارة بطلب لنقل الرخصة باسم شخص مستوفٍ للشروط خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بداية العام الدراسي أو نهاية العام الدراسي أيهما أبعد تحت طائلة الغاء الترخيص.
د- مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا النظام، يحظر على المؤسس التدخل في سير العملية التربوية أو التواجد في المؤسسة أثناء الدوام الرسمي .